الشيخ الكليني
391
الكافي
والآخر من حمام غير الحرم ؟ قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا ( 1 ) فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر . ( 2 ) ( باب ) * ( القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لابل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدرما عليه ، فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا . علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ( 3 ) . 3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحكم ابن أيمن ، عن يوسف الطاطري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) صيد أكله قوم محرمون ؟ قال : عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة .
--> ( 1 ) القمح : البر - بضم الباء - وهو حب يطحن . ( 2 ) محمول على المحل في الحرم ويدل على عدم الفرق في القيمة بين حمام الحرم وغير الحرم إذا وقع الصيد في الحرم وفسر حمام غير الحرم بالأهلي الذي ادخل الحرم ولا خلاف فيه بين الأصحاب في ذلك ( آت ) ( 3 ) لعل المراد بالقيمة ما يعم الفداء أو يكون جوابا عن خصوص الاكل وأحال الاخر على الظهور . ( آت )